Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 268

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب صدقة المواشي
  3. باب في زكاة البقر

ثمَّ في كل مائة شاة شاة، وبه قال أحمد في إحدى الروايتين عنه.

وحكوا عن إبراهيم النخعي والحسن بن صالح أنهما قالا: إذا بلغت الشياه ثلاثمائة وواحدة وجب أربع شياه إلى أربعمائة. فإذا زادت واحدة ففيها خمس شياه، وبه قال أحمد في روايةٍ.

مج ٥ ص ٣٦٣، مغ ج ٢ ص ٤٧٢، بداية ج ١ ص ٣٤٦.

باب في الحامل من الأنعام هل تجزئ في الصدقة؟

مسألة (٤٦١) جماهير العلماء أن الحامل تجزئ في صدقة المواشي إذا تبرع بها صاحبها، وهو مذهب الشافعي ﵀.

وحكوا عن داود أنها لا تجزئ.

مج ٥ ص ٣٧٧.

باب في زكاة السائمة

مسألة (٤٦٢) أكثر أهل العلم على أنه لا زكاة في الأنعام إذا كانت معلوفةً أو عاملة، وإنما الزكاة في السائمة، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد والثوري وهو قول علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل ﵃.

وحُكي عن مالك في الإبل والبقر والنواضح والأنعام والمعلوفة الزكاة، وبه قال الليث (١).

وقال داود: معلوفة الغنم لا زكاة فيها ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة، حكاه عنه الماوردي.

مغ ج ٢ ص ٤٤١، بداية ج ١ ص ٣٣٣، الحاوي ج ٣ ص ١٨٨.

باب في زكاة البقر

مسألة (٤٦٣) أكثر أهل العلم على أن زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة إلى تسع وثلاثين فإذا بلغت أربعين ففيها مُسِنَّةٌ إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 268 (SanadKitab #123511, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.