Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 269

  1. كتاب الزكاة
  2. أبواب صدقة المواشي
  3. باب في البقر الوحش هل فيع زكاة؟

إلى تسع وستين، فإذا بلغت سبعين ففيها تبيع ومسنة وإذا زادت ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة، وبه قال الشعبي والنخعي والحسن ومالك والليث والثوري وابن الماجشون والشافعي وإسحاق وأبو عبيد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وأبو ثور، وهو مذهب أحمد ﵀.

وقال أبو حنيفة في بعض الروايات: فيما زاد على الأربعين بحسابه في كل بقرةٍ ربع عشر مسنة فرارًا من جعل الوقص تسعة عشر، وهو مخالف لجميع أوقاصها؛ فإن جميع أوقاصها عشرة عشرة (١).

مغ ج ٢ ص ٤٦٨.

باب في البقر إذا كان دون الثلاثين

مسألة (٤٦٤) جمهور العلماء على أنه لا زكاة فيما دون الثلاثين من البقر.

وبه قال الأئمة الأربعة مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وحكى عن سعيد بن المسيب والزهري أنهما قالا: في كل خمسٍ شاة.

وحكى ابن رشد عن طائفة في كل عشر من البقر شاة إلى ثلاثين ففيها تبيع (٢)

مغ ج ٢ ص ٤٦٨، بداية ج ١ ص ٣٤٥، الحاوي ج ٣ ص ١٠٦.

باب في البقر الوحش هل فيع زكاة؟

مسألة (٤٦٥) أكثر أهل العلم بل جمهورهم على أنه لا زكاة في بقر الوحش.

واختار أبو بكر بن عبد العزيز من فقهاء الحنابلة روايةً عن الإِمام أحمد بوجوب الزكاة مغ ج ٢ ص ٤٧٠.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 269 (SanadKitab #123511, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.