قال الخطابي: قال أحمد وإسحاق: يفطر الحاجم والمحجوم وعليهما القضاء دون الكفارة.
وقال عطاء: يلزم المحتجم في رمضان القضاء والكفارة (١).
مج ج ٦ ص ٣١٧، الحاوي ج ٣ ص ٤٦١.
باب في القُبلة للصائم
مسألة (٥٧٢) جمهور الفقهاء على أن القُبْلة لا تفطر الصائم إلا أن يكون معها إنزال فإن أنزل فقد فسد صومه ووجب في حقه القضاء دون الكفارة.
وحكى الخطابي عن سعيد بن المسيب أن من قبَّل في رمضان قضى يومًا مكانه.
وحكاه الماوردي عن محمَّد بن الحنفية وعبد الله بن شبرمة (٢).
مج ج ٦ ص ٣٢٤، الحاوي ص ٤٣٨.
باب في الغيبة للصائم
مسألة (٥٧٣) مذهب العلماء كافة إلا الأوزاعي أن الغيبة لا تفطر الصائم، وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال الأوزاعي -رحمه الله تعالى-: يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه، وحكى ابن رشد عن أهل الظاهر أن الرفث (الفحش في الكلام) يفطر الصائم.
مج ج ٦ ص ٣٢٤. الحاوي ج ٣ ص ٤٦٥. بداية ح١ ص ٤٠٤.
باب في الوصال في الصيام
مسألة (٥٧٤) جمهور العلماء على أن الوصال للصائم منهي عنه.
وحكى العبدري والماوردي وابن المنذر عن ابن الزبير عبد الله أنه كان يرى جواز