Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 319

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب ما يفسد الصوم وما لا يفسده
  3. باب فيمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان

الوصال وأنه كان يواصل (١).

مج ج ٦ ص ٣٢٧، مغ ج ٣ ص ١٠١، فتح ج ٩ ص ٣٣، قرطبي ج ٢ ص ٣٢٩.

باب في السَّنةِ كلها وقت لقضاء رمضان

مسألة (٥٧٥) جمهور العلماء على أن السَّنة كلها وقت لقضاء ما وجب قضاؤه من رمضان خلا أيام رمضان الحاضر ويومي العيد والتشريق.

وهو قول سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق وأبي ثور. حكاه عنهم ابن المنذر.

قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.

قال ابن المنذر: وروينا عن علي بن أبي طالب أنه كره قضاءه في ذي الحجة قال: وبه قال الحسن البصري والزهري قال ابن المنذر: وبالأول أقول.

مج ج ٦ ص ٣٣٧.

باب فيمن مات وعليه قضاء أيام من رمضان

مسألة (٥٧٦) جمهور الفقهاء على أن من أفطر أيامًا من رمضان بعذر من الأعذار التي تبيح الفطر ثم لم يتمكن من قضاء تلك الأيام حتى مات، فإنه لا يجب على أوليائه في حقه شيء، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله تعالى.

قال العبدري: وهو قول العلماء كافةً إلا طاوسًا وقتادة فقالا: يجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين (٢).

مج ج ٦ ص ٣٤٣، مغ ج ٣ ص ٨١.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 319 (SanadKitab #123511, hlm. urut 308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.