Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 325

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها
  3. باب في صيام يوم الشك

عباس وجابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وغيرهم رحمهم الله تعالى.

وقال أبو حنيفة ومن وافقه يجب القضاء.

قلت: وفي المسألة تفصيل ليس هذا محل بسطه (١).

مج ج ٦ ص ٣٦٦، قرطبي ج ٢ ص.

باب في صيام يوم الشك

مسألة (٥٨٨) مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز صوم يوم الشك عن رمضان وبه قال عمر بن الخطاب وعلي وابن عباس وابن مسعود (٢) وحذيفة وأنس وأبو هريرة وأبو وائل وعكرمة وابن المسيب والشعبي والنخعي وابن جريج والأوزاعي.

حكاه عنهم ابن المنذر. قال: وقال مالك: سمعت أهل العلم ينهون عنه.

قال النووي: وممن قال به أيضًا عثمان بن عفان وداود الظاهري. قال ابن المنذر: وبه أقول. قلت: وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وقالت عائشة وأختها أسماء: نصومه من رمضان، وكانت عائشة تقول: "لأن أصوم من شعبان أحب إليَّ من أن أفطر يومًا من رمضان" ورُوي هذا عن عليٍّ أيضًا.

قال العبدري: ولا يصحُّ عنه.

وقال الحسن وابن سيرين: إن صام الإِمام صاموا، وإن أفطر أفطروا.

وقال ابن عمر وأحمد بن حنبل: إن كانت السماء مصحية لم يجز صومه وإن كانت مغيمة وجب صومه عن رمضان.

وعن أحمد روايتان كمذهبنا (الشافعي) ومذهب الجمهور وعنه رواية ثالثة كمذهب الحسن.

مج ج ٦ ص ٣٧١، بداية ج ١ ص ٤٠٨، مغ ج ٣ ص ٤.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 325 (SanadKitab #123511, hlm. urut 314)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.