Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 326

  1. كتاب الصيام
  2. أبواب صوم التطوع والأيام التي نهي عن الصوم فيها
  3. باب في اختصاص الأمة بليلة القدر

باب في صيام يوم الشك تطوعًا

مسألة (٥٨٩) جمهور الفقهاء على النهي عن صيام يوم الشك تطوعًا إلا أن يوافق عادة له، وبه قال عثمان وعلي وعبد الله بن مسعود وحذيفة وعمار.

وابن عباس وأبو هريرة وأنس والأوزاعي ومحمد بن مسلمة المالكي وداود. حكاه عنهم العبدري.

قلت: وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: لا يُكره صومه تطوعًا، ويحرم صومه عن رمضان (١).

مج ج ٦ ص ٣٧١، مغ ج ٣ ص ٤.

باب في نذر صيام يومي الأضحى والفطر

مسألة (٥٩٠) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن النذر لا ينعقد يومي الأضحى والفطر فإن نذر صومًا فيهما فلا شيء عليه.

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره ويلزمه صوم يومٍ غيرهما قال: فإن صامهما أجزأه مع أنه حرام. مج ج ٦ ص ٣٩٣.

باب ما يُستحب في الصيام وما يُكره وصوم التطوع

مسألة (٥٩١) أكثر أهل العلم على استحباب تعجيل الفطر للصائم فيبدأ بالإفطار ثمَّ

يصلى المغرب (٢). ج ٣ ص ١٠١.

باب في اختصاص الأمة بليلة القدر

مسألة (٥٩٢) جماهير العلماء على أن ليلة القدر مختصة بهذه الأمَّة وزادها الله تعالى شرفًا، وأنها لم تشرع لمن قبلنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 326 (SanadKitab #123511, hlm. urut 315)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.