Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 340

  1. كتاب الحج
  2. باب في حج المرأة عن الغير

باب في من عادته الاقتراض وسؤال الناس هل يجب عليه الحج؟

مسألة (٦٠٩) مذهب جماهير العلماء على أن الحج لا يلزم من عادته سؤال الناس أو المشي، وبه قال الحسن البصري ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو حنيفة والشافعى وأحمد وبعض أصحاب مالك.

وقال مالك: يلزمه الحج في الصورتين، وبه قال داود، وقال عكرمة: الاستطاعة صحة البدن.

مج ج ٧ ص ٥٥، مغ ج ٣ ص ١٦٩.

باب في الحج ماشيًا وراكبًا أيهما أفضل؟

مسألة (٦١٠) أكثر الفقهاء على أن الحج راكبًا أفضل من الحج ماشيًا.

وقال داود: الماشي أفضل.

مج ج ٧ ص ٦٥.

باب في العاجز بنفسه والقادر على استئجار غيره

مسألة (٦١١) جمهور العلماء على وجوب الحج على العاجز عن أداء الحج بنفسه لكنه واجدٌ للمال والأجير بأجرة المثل، وبه قال عليُّ بن أبي طالب والحسن البصري والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وداود.

وقال مالك: لا يجب عليه (١).

مج ج ٧ ص ٧٤.

باب في العاجز ينيب عن نفسه ثمَّ يبرأ من مرضه

مسألة (٦١٢) جمهور العلماء على أن المعضوب وهو العاجز عن الحج بنفسه إذا أحج أجيرًا عنه للحج ثم شُفي فإن هذا الحج لا يجزؤه وعليه أن يحج بنفسه قلت: وهو مذهب الشافعي.

وقال أحمد وإسحاق: يجزؤه ولا إعادة عليه.

باب في حج المرأة عن الغير

مسألة (٦١٣) مذهب العامة من العلماء جواز حج المرأة عن المرأة وجواز حجها عن الرجل.

وخالف الحسن بن صالح في ذلك وكره حج المرأة عن الرجل.

مغ ج ٣ ص ١٨٤، فتح ج ٨ ص ١٨٩.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 340 (SanadKitab #123511, hlm. urut 326)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.