باب في وقت العمرة
مسألة (٦١٤) جمهور الفقهاء على أن السنة كلها وقت للعمرة، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: تُكره العمرة (١) يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق.
مج ج ٧ ص ١٢٤، بداية ح ١ ص ٤٣١.
باب في تكرار العمرة
مسألة (٦١٥) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب تكرار العمرة في السنة ولا كراهة في ذلك حكى هذا عن الجمهور الماوردي والسرخسي والعبدري وحكاه ابن المنذر عن علي بن أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأنس وعائشة وعطاء رضي الله تعالى عنهم، وبه قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.
وقال الحسن البصري وابن سيرين ومالك: تكره العمرة في السنة أكثر من مرة (٢).
مج ج ٧ ص ١٢٤.
تابع كتاب الحج (٣)
باب في عمرة القارن وغيره من أدنى الحل
مسألة (٦١٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن عمرة القارن والعمرة من أدنى الحل تجزئ كلتاها عن العمرة الواجبة.
ورُوي عن أحمد أن عمرة القارن لا تجزئ وعنه كذلك أن العمرة من أدنى الحل لا تجزئ عن العمرة الواجبة، وقال: إنما هي من أربعة أميال.
مغ ج ٦ ص ١٧٤.