وقال أحمد -رحمه الله تعالى-: يجوز فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي ونقله، أعني الجواز القاضي عياض عن بعض أهل الظاهر.
مج ج ٧ ص ١٤٤ مغ ج ٣ ص ٤١٦ بداية ح١ ص ٤٤١ قرطبي ج ٢ ص ٣٩٣.
باب في بعض شرائط التمتع
مسألة (٦٢٠) جمهور العلماء على أن من الشرائط التي يكون فيها المتمتع متمتعًا أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج، فلو أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفرغ منها قبل ذلك وحج في سنته مفردًا فلا يكون متمتعًا ولا دم عليه.
وقال طاوس: يلزمه. ونقل عن الحسن أنه قال: من اعتمر بعد النحر فهي متعة.
قال ابن المنذر: لا نعلم أحدًا قال بواحدٍ من هذين القولين (١).
مج ج ٧ ص ١٥٤ مغ ج ٣ ص ٤٩٩ بداية ح ١ ص٤٤٠ قرطبي ح ٢ ص ٣٩٦.
باب في طواف وسعي المتمتع هل يجزئان عن حجه؟
مسألة (٦٢١) جمهور العلماء على أن المتمتع يطوف ويسعى لعمرته فإذا أحل منها وأحرم لحجه وجب عليه طواف وسعي آخران. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري وأبو ثور.
وروي عن عطاء وطاوس أنه يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة.
قرطبي ج ٢ ص ٣٩٧.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 343 (SanadKitab #123511, hlm. urut 329)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.