Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 344

  1. تابع كتاب الحج
  2. باب في المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفعلها في أشهره

باب في استحباب إحرام المتمتع بالحج من أول ذي الحجة إذا فرغ من عمرته

مسألة (٦٢٢) أكثر العلماء من الصحابة ومن بعدهم على أن المتمتع إذا تحلل من عمرته فإنه يستحب له أن يحرم بالحج من أول ذي الحجة وسواء كان واجدًا للهدي أم عادمه. وبه قال عمر بن الخطاب ومالك وأبو ثور وغيرهم.

وذهب عطاء بن أبي رباح وسعيد بن جبير والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر وآخرون إلى أن المستحب في حقه أن يحرم بالحج يوم الثامن وهو يوم التروية.

وثبت ذلك عن ابن عمر في الصحيحين من فعله. قال النووي: وكلاهما جائزٌ بالإجماع.

مج ج ٧ ص ١٦٠.

باب في المحرم بالعمرة قبل أشهر الحج وفعلها في أشهره

مسألة (٦٣٢) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة قبل دخول أشهر الحج وفعل أفعالها في أشهر الحج فإنه ليس عليه دم التمتع. وبه قال جابر بن عبد الله وقتادة والشافعي في أصح قوليه وأحمد وإسحاق وداود وأبو ثور.

وقال الحسن والحكم وابن شبرمة والشافعي في أحد قوليه: يلزمه (١) وحكى عنهم الموفق أنهم قالوا: عمرته في الشهر الذي يطوف فيه. وقال طاوس: عمرته في الشهر الذي يدخل فيه الحرم. وقال مالك: عمرته في الشهر الذي يحل فيه. وهو قول عطاء.

مج ج ٧ ص ١٦١.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 344 (SanadKitab #123511, hlm. urut 330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.