Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 350

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب في التلبية للحاج

باب في المستحب في وقت الشروع بالإحرام

مسألة (٦٣٧) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد.

وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم.

وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (١).

مج ج ٧ ص ٢٠٥.

باب في التلبية للحاج

مسألة (٦٣٨) أكثر الفقهاء على استحباب التلبية (٢) في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر.

مج ج ٧ ص ٢٢٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 350 (SanadKitab #123511, hlm. urut 336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.