باب في المستحب في وقت الشروع بالإحرام
مسألة (٦٣٧) جمهور العلماء من السلف والخلف على استحباب الإحرام عند بدء المسير وإنبعاث الراحلة، وبه قال مالك والشافعي في قوله الجديد.
وقال أبو حنيفة وأحمد وداود: إذا فرغ من الصلاة، وبه قال الشافعي في القديم.
وروي عن أحمد أن الكل سواءُ (١).
مج ج ٧ ص ٢٠٥.
باب في التلبية للحاج
مسألة (٦٣٨) أكثر الفقهاء على استحباب التلبية (٢) في كل مكان وفي الأمصار وفي البراري وليس لها مكان تختص به. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.
وقال أحمد: هو مسنون في الصحاري قال: ولا يعجبني أن يلبي في المصر.
مج ج ٧ ص ٢٢٧.