Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 351

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب في انعقاد النسك هل يكون بالنية أم التلبية؟

باب في التلبية

مسألة (٦٣٩) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم استحباب التلبية أو جوازها لغير المحرم. وبه قال الحسن والنخعي وعطاء وبن السائب والشافعي وأبو ثور وابن المنذر وأصحاب الرأي. وكره ذلك مالك.

مغ ج ٣ ص ٢٦١.

باب في آخر وقت التلبية للمحرم

مسألة (٦٤٠) جمهور أهل العلم على أن المحرم يقطع التلبية إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر. وبقطع التلبية عند رمي الجمرة قال جمهور فقهاء الأمصار وأهل الحديث أبو حنيفة والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وابن أبي ليلى وأبو عبيد والطبري والحسن بن حي. وروي هذا عن ابن مسعود وابن عباس وميمونة ﵃. وهو قول عطاء وسعيد بن جبير والنخعي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن.

وقال مالك: يقطعها إذا زاغت الشمس من يوم عرفة. وقال: وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا. قال ابن شهاب الزهري: كانت الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يقطعون التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة. وروي عن سعد بن أبي وقاص وعائشة تقطع التلبية إذا راح إلى الموقف. وعن علي وأم سلمة ﵄ حتى تزول الشمس يوم عرفة على ما قاله مالك ﵀. وعن الحسن يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة (١).

بداية ج ١ ص ٤٤٩ مج ج ٨ ص ١٤٢ معاني الآثار ج ٢ ص ٢٢٧.

باب في انعقاد النسك هل يكون بالنية أم التلبية؟

مسألة (٦٤١) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الاعتبار في انعقاد النسك حجًّا أو عمرة أو كلاهما إنما هو بالنية لا بالتلبية. فمن نوى حجًّا ولبى بعمرة انعقد نسكه حجًّا.

وقال داود بن علي: الاعتبار بما لبى لا بما نوى.

الحاوي ج ٤ ص ٨٣.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 351 (SanadKitab #123511, hlm. urut 337)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.