Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 352

  1. تابع كتاب الحج
  2. أبواب الإحرام وما يحرم فيه (محظورات الإحرام)
  3. باب في قلم الظفر للمحرم

باب فيمن أحرم وعليه قميص ونحوه هل يجب بخلعه دم؟

مسألة (٦٤٢) أكثر أهل العلم على أن المحرم إذا أحرم وعليه قميص فإنه يجوز له خلعه ولا يجب عليه شَقُّهُ ولا فدية عليه، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن، وروي عن عطاء وعكرمة.

وحكي عن الشعبي والنخعي وأبي قلابة وأبي صالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه (١). وحكاه الطحاوي أيضًا عن سعيد بن جبير روايةً.

مغ ج ٣ ص ٢٦٢.

باب في حلق الشعر للمحرم

مسألة (٦٤٣) أكثر أهل العلم على أن المحرم لا يجوز له حلق أي شعر متعلق برأس أو بدن وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.

وقال أهل الظاهر: لا فدية في شعر غير الرأس.

وعن مالك روايتان كالمذهبين (٢).

مج ج ٧ ص ٢٢٩.

باب في قلم الظفر للمحرم

مسألة (٦٤٤) مذهب العلماء كافة إلا داود تحريم قلم الظفر للمحرم وجمهورهم على أن فيه الفدية وهو قول حماد ومالك والشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأى.

وقال داود: يجوز للمحرم قَلْمُ أظفاره كلها ولا فدية عليه. وروي عن عطاء المنع من قلم الظفر ولكن لا فدية عليه وروي عنه موافقة الجمهور (٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 352 (SanadKitab #123511, hlm. urut 338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.