Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 37

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أحكام المياه
  3. باب في الماء المشمس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وبه نستعين اللهم صل على محمَّد وعلى آل محمَّد. رب يسر ولا تعسر

كتاب الطهارة

فصل في أحكام المياه

باب في التطهير بماء البحر

مسألة (١) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز الطهارة بماء البحر من غير كراهة. وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى.

وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهم كراهة التطهر به (١). وبه يقول سعيد بن المسيب -رحمه الله تعالى- فيما حكى عنه.

مج ج ١ ص ١٣٩. مغ ج ١ ص ٨. بداية ج ١ ص ٣٣. الحاوي ج ١ ص ٤٠.

باب في الماء المشمس

مسألة (٢) جمهور الفقهاء على أنه لا كراهة بالتطهر (٢) بالماء المشمس. وبه يقول مالك وأبو حنيفة وأحمد وداود وغيرهم. وكره الشافعي التطهر به وقال: ولا أكره المشمس إلا من جهة الطب؛ لكراهية عمر ذلك وقوله "يورث البرص" .. اهـ.

قلت: واعتمد الماوردي الكراهة فيما يخص البدن من تطهير شرب ونحوه. واختار النووي عدم الكراهة.

مج ج ١ ص ١٣٦. الحاوي ج ١ ص ٤٢.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 37 (SanadKitab #123511, hlm. urut 35)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.