Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 38

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل في أحكام المياه
  3. باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ؟

باب في التطهر بماء زمزم

مسألة (٣) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بماء زمزم. وروى عن الإِمام أحمد كراهته.

مج ج ١ ص ١٣٩.

باب في الماء المتغير بالمكث

مسألة (٤) جماهير العلماء على أنه لا كراهة في استعمال الماء المتغير بالمكث. وذهب ابن سيرين إلى كراهته. حكاه عنه ابن المنذر.

مج ج ١ ص ١٣٩. بداية ج ١ ص ٣٤. مغ ج ١ ص ١٣.

باب في الماء المسخن

مسألة (٥) جمهور العلماء على أنه لا كراهة في الطهارة بالماء المسخن وسواء سخن بطاهر أو بنجس. روى هذا عن عمر وابنه وابن عباس وأنس ﵃. وبه يقول أهل الحجاز، وحكى عن مجاهد كراهته وأهل العراق. ألمح به الشافعي عنه وصرح به الماوردي فحكاه عن مجاهد جزمًا (١). وروى عن أحمد كراهته إذا سخن بنجاسة.

مج ج ١ ص ١٣٩. مغ ج ١ ص ١٦.

باب في التطهر بغير الماء المطلق هل يجزئ؟

مسألة (٦) جماهير السلف والخلف على أن رفع الحدث وإزالة النجس لا يصح إلا بالماء المطلق. وبه يقول مالك والشافعي ومحمد بن الحسن وزفر. وهو قول أبي عبيد وأبي يوسف في أن الطهارة لا تكون إلا بالماء.

قلت: قد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على عدم جواز الطهارة بماء الورد ونحوه.

وقال أبو حنيفة: يجوز إزالة النجاسة بكل مائع طاهر مزيل للعين (٢) كالخل وماء

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 38 (SanadKitab #123511, hlm. urut 36)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.