باب في جزاء من صاد في الحرم
مسألة (٦٨٧) أكثر العلماء على أن جزاء الحرم كجزاء الإحرام (١) فيه التخيير بين المثل وبين الإطعام وبين الصيام. وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: لا مدخل للصيام فيه.
مج ج ٧ ص ٤١٠.
باب في تحريم صيد المدينة
مسألة (٦٨٨) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة أن صيد حرم المدينة حرام، وبه قال مالك والشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة ليس بحرام.
مج ج ٧ ص ٤١١.
باب في الصيد المعتبر فيه الجزاء
مسألة (٦٨٩) أكثر الفقهاء على أن الجزاء على المحرم إنما يجب في الصيد الذي يجوز أكله لو كان الحاج حلالًا (٢).
مغ ج ٣ ص ٥٣٢.
باب في جزاء الصيد هل هو المثل أم القيمة؟
مسألة (٦٩٠) أكثر أهل العلم على أن الواجب في جزاء الصيد هو مثله من النَّعم، وهو مذهب الشافعي وأحمد.
وقال أبو حنيفة: الواجب القيمة ويجوز المثل (٣).