Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 370

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع: في مسائل متعلقة بصيد الحرم ونباته
  3. باب في صيد "وج"

مغ ج ٣ ص ٥٣٥. بداية ج ١ ص ٥٧٣.

باب في صيد المدينة. هل فيه جزاء؟

مسألة (٦٩١) جمهور العلماء على أنه لا ضمان ولا سلب ولا غير ذلك على من أتلف صيد المدينة. وبه قال الشافعي في المشهور من مذهبه. وأحمد في إحدى الروايتين.

وقال الشافعي في القديم: يسلب القاتل، وبه قال أحمد في الرواية الثانية ورجحه النووي وقال: وبه قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة. وهو قول ابن أبي ذئب وابن المنذر.

مج ج ٧ ص ٤١١ مغ ج ٣ ص٣٧٠.

باب في صيد "وَجٍ"

مسألة (٦٩٢) مذهب العلماء كافة أن صيد وج لا يحرم.

وقال الشافعي بكراهته، ثم رجح النووي حمل الكراهة على التحريم وجعله الأصح في مذهب الشافعي.

مج ج ٧ ص ٤١١.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 370 (SanadKitab #123511, hlm. urut 356)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.