أبواب صفة الحج والعمرة
باب في رفع اليدين لرؤية الكعبة
مسألة (٦٩٣) جمهور العلماء على استحباب رفع اليدين لرؤية الكعبة، وبه قال الشافعي، وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وابن عباس وسفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق قال: وبه أقول.
وقال مالك: لا يرفع. وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن. حكاه عنهم أبو جعفر الطحاوي (١).
مج ض ج ٨ ص ١٠.
فرع: في مسائل الطواف (٢)
باب في الطهارة للطواف
مسألة (٦٩٤) مذهب الجمهور من العلماء اشتراط الطهارة من الحدث والنجس لصحة الطواف. وهو مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى-.
وقال أبو حنيفة -رحمه الله تعالى-: لا يشترط. (٣) ويعيد من طاف أو سعى بغير طهارة استحبابًا فإن عاد إلى وطنه من غير أن يعيد أهرق دمًا. نص عليه أبو حنيفة ﵀ فيما رواه عنه محمَّد بن الحسن.
مج ج ٨ ص ١٨.
باب في ستر العورة للطواف
مسألة (٦٩٥) جمهور العلماء على أن ستر العورة شرط في صحة الطواف.