Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 372

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع: في مسائل الطواف
  3. باب في تقبيل اليد لمن أشار للحجر الأسود

وبه قال مالك والشافعي وأحمد.

وقال أبو حنيفة: ليس شرطًا (١)

مج ج ٨ ص ٢٠.

باب فيمن ترك شيئًا من الطواف

مسألة (٦٩٦) جمهور العلماء على أن من بقي عليه شيء من طوافه فإنه لا يصح حتى يتمه سبعًا وسواء كان في مكة أو رجع إلى بلده، وأن هذا النقص لا يجبر بالدم وبه قال عطاء ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وابن المنذر.

وقال أبو حنيفة. إن كان بمكة لزم الإتمام في طواف الإفاضة، وإن كان قد انصرف منها، وقد طاف ثلاث طوفات لزمه الرجوع للإتمام، وإن كان قد طاف أربعًا لم يلزمه العود بل أجزأه طوافه وعليه دم (٢).

مج ج ٨ ص ٢٤.

باب فيمن طاف للوداع هل يجزئه عن طواف الإفاضة؟

مسألة (٦٩٧) جمهور العلماء على أن من نسي أو ترك طواف الإفاضة وطاف للوداع فإنه يجزئه عن طواف الركن. حكاه ابن رشد عن الجمهور. وحكى عنهم أن طواف القدوم لا يجزئ عن طواف الإفاضة.

وذكر الموفق أنه لا يجزئه طواف الوداع حتى ينوي طوافه عن الإفاضة (٣).

وقالت طائفة من أصحاب مالك: يجزئ طواف القدوم عن طواف الإفاضة.

بداية ج ١ ص ٤٥٤.

باب في تقبيل اليد لمن أشار للحجر الأسود

مسألة (٦٩٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على استحباب تقبيل اليد بعد الإشارة للحجر الأسود لمن لم يستطع تقبيله (٤) (الحجر الأسود) وبه قال ابن عمر وابن

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 372 (SanadKitab #123511, hlm. urut 358)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.