الشافعي في قول له (١) وذكر النووي عن مجاهد روايتين كالمذهبين.
مج ج ٨ ص ٢١٨.
باب في سقوط طواف الوداع عن الحائض
مسألة (٧٥٧) مذهب الجمهور من أهل العلم أن الحائض لا يجب في حقها طواف الوداع ولا تؤمر بالانتظار حتى تطهر، وهو مذهب الشافعي. قال ابن المنذر: وبهذا قال عوام أهل العلم، منهم مالك والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو حنيفة وغيرهم. قال: وروينا عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروا ببقائها لطواف الوداع.
قال ابن المنذر: وروينا عن ابن عمر وزيد الرجوع عن ذلك (٢).
مج ج ٨ ص ٢١٨ مغ ج ٣ ص ٤٨٩.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 395 (SanadKitab #123511, hlm. urut 381)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.