Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 396

  1. تابع كتاب الحج
  2. فرع في المناسك بعد السعي
  3. باب في الإحصار في العمرة

باب في رفض العمرة للحائض

مسألة (٧٥٨) جمهور الفقهاء على أن المرأة إذا أهلت بعمرة في أشهر الحج ثم حاضت فخشيت أن يفوتها الحج أن لها أن تدخل الحج على العمرة فتصبح قارنة ثم تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف بالبيت فتنتظر حتى تطهر (١).

وقال أبو حنيفة فيما حكاه عنه محمَّد بن الحسن فيمن هذا حالها: أنها تهل بالحج وترفض العمرة ثم تمضي في حجتها فإذا قضت مناسكها وطافت بعد طهرها وتحلَّلَتْ من حجها خرجت إلى التنعيم فأهلت منها بعمرة قضاءٌ لعمرتها وعليها هديٌ لرفضها العمرة (٢).

مغ ج ٣ ص٥١٠.

باب في الفوات والإحصار

مسألة (٧٥٩) جمهور أهل العلم على أن من أحصره العدو فله التحلل مع وجوب الدم وهو شاةٌ وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد.

وحكى النووي عن مالك أنه لا دم عليه (٣).

مج ج ٨ ص ٢٥٤ مغ ج ٣ ص ٣٧١.

باب في الإحصار في العمرة

مسألة (٧٦٠) جمهور العلماء على أن من أحرم بالعمرة ثم أحصر فله التحلل، وهو مذهب الشافعي.

وحكى النووي عن مالك المنعَ من ذلك (٤).

مج ج ٨ ص ٢٥٤.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 396 (SanadKitab #123511, hlm. urut 382)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.