تقليد (١) الهَدي. وشكك الإِمام النووي في صحة هذا النقل.
مج ج ٨ ص ٢٦٠.
باب في الهدي وبم يجب
أكثر أهل العلم على أن الهدى لا يصير واجبًا في عينه بمجرد شرائه ولو بالنية ولا بالنية المجردة.
وقال أبو حنيفة: يجب بالشراء مع النية.
مغ ج ٣ ص ٥٥٩.
باب في الجذع من الضأن في الهدايا
مسألة (٧٦٥) أكثر أهل العلم على أن الجذع من الضأن يجزئ في الضحايا والهدايا.
وقال ابن عمر: لا يجزئ في الهدايا إلا الثني من كل جنس.
بداية ج ١ ص ٤٩٨.