Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 400

  1. تابع كتاب الحج
  2. فصل في الأضحية وأحكامها
  3. باب في ذبح الأضحية ليلا ونهارا

فصل في الأضحية وأحكامها

باب في حكم الأضحية

مسألة (٧٦٦) أكثر العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة في حق الموسر ولا تجب عليه. وهو مذهب الشافعي، وبه قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعطاء وعلقمة والأسود ومالك وأحمد وأبو يوسف وإسحاق وأبو ثور والمزني وداود وابن المنذر.

وقال ربيعة والليث بن سعد وأبو حنيفة والأوزاعي: واجبة على الموسر إلا الحاج بمنى. وحكى الماوردي عن أبي حنيفة أنها واجبة على المقيم دون المسافر. قلت: وهو الصحيح من مذهبه.

وقال محمَّد بن الحسن: هي واجبة على المقيم بالأمصار. وحكى الماوردي عن محمَّد كقول الجمهور (١).

مج ج ٨ ص ٢٨٤ مغ ج ١١ ص ٩٤. الحاوي ج ١٥ص ٧١. شرح ج ١٣ ص ١١٠.

باب في ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا

مسألة (٧٦٧) جمهور الفقهاء على جواز ذبح الأضحية ليلًا ونهارًا في أيام الذبح مع استحباب أن يكون الذبح نهارًا وكراهته ليلًا. وهو مذهب الشافعي.

وبه قال أبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور والأصح عن أحمد.

وقال مالك: لا يجزؤه الذبح ليلًا، بل يكون شاة لحم وهي رواية عن أحمد (٢).

مج ج ٨ ص٢٩٠. شرح ج ١٣ ص ١١١.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 400 (SanadKitab #123511, hlm. urut 386)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.