علي وابن عباس وجابر ﵃. وهو قول الحسن وابن سيرين (١)
مج ج ٨ ص ٣٠٧. شرح ج ١٣ ص ١٢١.
باب في الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح
مسألة (٧٧٧) مذهب الجماهير من العلماء عدم استحباب الصلاة على النبي ﷺ عند الذبح، بل لا يذكر إلا الله تعالى. وهو مذهب مالك.
وذهب الشافعي إلى استحباب ذلك (٢).
مج ج ٨ ص ٣١٠.
باب في التسمية عند الذبح
مسألة (٧٧٨) جماهير العلماء على أن التسمية على الذبيحة واجبة مع الذكر دون النسيان، وبه قال ابن عباس وأبو هريرة وسعيد بن المسيب وطاوس وعطاء والحسن البصري والنخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وجعفر بن محمَّد والحكم وربيعة ومالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة. حكاه عنهم ابن المنذر.
وقال ابن سيرين وأبو ثور وداود: لا تحل سواء تركها عمدًا أو سهوًا. حكاه عنهم العبدري.
وقال ابن المنذر عن الشعبي ونافع كمذهب ابن سيرين.
وذهب الشافعي إلى أنها مستحبة غير واجبة ولا تشترط لحل الذييحة (٣).
مج ج ٨ ص ٣١١ شرح ج ١٣ ص ٧٣.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 404 (SanadKitab #123511, hlm. urut 390)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.