Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 405

  1. تابع كتاب الحج
  2. فصل في الأضحية وأحكامها
  3. باب في الأكل من الأضحية. هل يجب؟

باب في بيع أجزاء الأضحية كالصوف والجلد سوى اللحم (١)

مسألة (٧٧٩) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع شيء من أجزاء الأضحية لا جلدها ولا صوفها ولا غير ذلك.

وقال أبو حنيفة يجوز مبادلته بالعروض ولا يجوز بالدراهم والدنانير.

وقال عطاء: يجوز بكل شيء.

بداية ج ١ ص ٥٧٧.

باب في الأكل من الأضحية. هل يجب؟

مسألة (٧٨٠) جمهور العلماء على أن الأكل من أضحية التطوع لا يجب بل هو مستحب، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وغيرهم رحمهم الله تعالى.

قال النووي: وأوجبه بعض السلف (٢). قال: وهو قول أبي الطيب ابن سلمة من أصحابنا حكاه عنه الماورديُّ. قلت: وجماهير العلماء على عدم جواز الأكل من الأضحية الواجبة وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري جواز الأكل من جزاء الصيد وغيره.

مج ج ٨ ص ٣١٨ شرح ج ١٣ ص ١٣١.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 405 (SanadKitab #123511, hlm. urut 391)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.