باب في الأضحية للمسافر (١)
مسألة (٧٨١) جماهير العلماء على أن الأضحية سنة مستحبة للمقيم والمسافر وإلى هذا ذهب الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا أضحية على المسافر. قال النووى: وروي هذا عن علي ﵁، وعن النخعي.
وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر بمنى ومكة.
مج ج ٨ ص ٣٢٥. شرح ج ١٣ ص ١٣٤.
باب في ادخار لحوم الأضاحي
مسألة (٧٨٢) عامة أهل العلم على جواز ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث ونهى عن ذلك عليٌّ وابن عمر رضي الله تعالى عنهما (٢).
مغ ج ١١ ص ١١٠. شرح ج ١٣ ص ١٢٩.
* * *