باب في النذر المبهم (غير المسمى)
مسألة (٧٩٥) أكثر أهل العلم على أن من نذر نذرًا مبهمًا دون أن يسميه ففيه كفارة يمين. روي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وجابر وعائشة، وبه قال الحسن وعطاء وطاوس والقاسم وسالم والشعبي والنخعي وعكرمة وسعيد بن جبير ومالك والثوري ومحمد بن الحسن. وهو مذهب أحمد.
وقال الشافعي: لا ينعقد نذره ولا كفارة فيه (١).
مغ ج ١١ ص ٣٣٤ بداية ج ١ ص٥٦٠.
باب فيمن نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى
مسألة (٧٩٦) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أن من نذر المشي إلى مسجد النبي ﷺ أو المسجد الأقصى لزمه ذلك. وبه قال مالك والأوزاعي وأبو عبيد وابن المنذر والشافعي في أحد قوليه. وبه يقول أبو يوسف وقال: وإن صلى في البيت الحرام أجزأه.
وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يبين لي وجوب المشي إليهما لأن البر بإتيان بيت الله فرض والبر بإتيان هذين نفل. وهو قول أبي حنيفة (٢).
مغ ج ٣ ص ٣٥٠.
باب في النذر بالمشي إلى غير المساجد الثلاثة
مسألة (٧٩٧) جماهير العلماء على أن من نذر أن يمشي إلى مسجد غير المساجد