Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 416

  1. كتاب النذر
  2. باب في الوفاء بالنذر عن الميت

الثلاثة، وهي الحرام والمدينة والأقصى؛ لم يلزمه ولا ينعقد نذره. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد.

وقال أحمد: لا ينعقد نذره ولكن يلزمه كفارة يمين.

وقال الليث بن سعد: يلزمه المشي إلى ذلك المسجد.

وقال محمَّد بن مسلمة المالكي: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه.

مج ج ٨ ص ٣٧٧ مغ ج ١١ ص٣٥٠ بداية ج ١ ص ٥٦٢.

باب في الوفاء بالنذر عن الميت

مسألة (٧٩٨) جمهور أهل العلم على أن من مات وكان قد نذر نذرًا ماليًّا (١) ولم يترك تركة (مالًا) أو كان نذرًا غير مالي، فإنه لا يجب على الورثة الوفاء بذلك ولكن يستحب. وهو مذهب الشافعي.

وقال أهل الظاهر: يجب الوفاء بالنذر عن الميت في الحالين. حكاه عنهم النووي.

شرح ج ١١ ص ٩٧.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 416 (SanadKitab #123511, hlm. urut 400)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.