Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 444

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل في أحكام الصيد
  3. باب في الكلب المعلم يلعق دم الصيد

باب في جوارح الطير المعلمة تأكل من الصيد

مسألة (٨٥٢) جماهير العلماء على إباحة ما صادته جوارح الطير المعلمة وأكلت منه، وبه قال الشافعي في أحد قوليه، وحكاه ابن المنذر عنه، وعن ابن عباس والنخعي وحماد بن أبي سليمان والثوري وأبي حنيفة وأصحابه ومالك وأحمد والمزني.

قال النووي: وأما إذا أكلت منه جارحة الطير كالصقور، فالأصح عندنا تحريمه كما سبق، ثم قال النووي: ولا أعلم أحدًا وافقنا عليه بل جماهير ..... (١) على إباحته.

مج ج ٩ ص ٩٥ مغ ج ١١ ص ١١ (٢) بداية ج ١ ص ٦٠١. شرح ج ١٣ ص ٧٧.

باب فيما صادته السباع المعلمة. قبل أكلها من آخر صيدٍ

مسألة (٨٥٣) جمهور العلماء على أن الصيود الماضية التي صادتها جوارح السباع والطير قبل أن تأكل من آخر صيد صادته حلال جائز أكلها، وبه قال مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف ومحمد وداود.

وقال أبو حنيفة: يحرم جميع ما صادته قبل ذلك.

مج ج ٩ ص ٩٥.

باب في الكلب المعلم يلعق دم الصيد

مسألة (٨٥٤) مذهب العلماء كافةً إلا ما سنحكيه عن البعض أن الكلب المعلم إذا لعق دم ما صاده فإن ذلك لا يحرمه. وهو مذهب الشافعي.

وحكى ابن المنذر عن الشعبي والثوري أنهما كرها أكله. قال النووي: وليس

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 444 (SanadKitab #123511, hlm. urut 426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.