Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 445

  1. كتاب الصيد والذبائح
  2. فصل في أحكام الصيد
  3. باب في صيد البندقة

بشيء. قلت: وحكاه عن الشعبي الماوردي ونقل عنه التحريم (١)

مج ج ٩ ص ٩٥.

باب في صيد المعراض

مسألة (٨٥٥) جمهور العلماء بل جماهير أهل العلم على أن المعراض (٢) إذا قتل بعرضه لا بحده صيدًا فإنه لا يحل أكله. وبه قال عليٌّ وعثمان وعمار وابن عباس رضي الله تعالى عنهم وهو قول النخعي والحكم ومالك والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور.

وقال ابن عمر: ما رمى من الصيد بجلاهق أو معراض فهو من الموقوذة. ولم يفرق ابن عمر بين ما قتل بحده وبين ما قتل بعرضه، وبه قال الحسن.

وقال الأوزاعي وأهل الشام: يياح ما قتله بحده وعرضه (٣).

شرح ج ١٣ ص ٧٥.

باب في صيد البندقة

مسألة (٨٥٦) أكثر العلماء بل جماهيرهم على كراهة الصيد بالبندقة، وكراهة أكل ما صيد بالبندقة وهي كراهة تحريم في الغالب الأغلب. وهو الذي صرح به النووي ﵀ فنقل عن الجمهور أنه لا يحل صيد البندقة. قال ابن عمر في المقتولة بالبندقة: تلك الموقوذة. وممن كره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي (٤) وأبو ثور. وهو مذهب أحمد.

ورخص فيما قتل بها ابن المسيب. وروي هذا عن عمار وعبد الرحمن بن أبي ليلى.

مغ ج ١١ ص ٣٧. شرح ج ١٣ ص ٧٥.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 445 (SanadKitab #123511, hlm. urut 427)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.