Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 451

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. باب في بيع الهر الأهلي

أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز

باب في بيع الكلاب

مسألة (٨٦٣) جماهير العلماء على أن بيع الكلاب لا يجوز وأن ثمنها حرام المُعَلَّم منها وغيره سواء. وكذلك الصغير والكبير. وهو مذهب الشافعي. وبه قال أبو هريرة والحسن البصري والأوزاعي وربيعة والحكم وحماد وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم.

وقال أبو حنيفة: يصح بيع جميع الكلاب التي فيها نفع وتجب القيمة على متلفه.

وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز ييع الكلب للصيد دون غيره.

وقال مالك: لا يجوز بيع الكلب، وتجب القيمة على متلفه، وإن كان كلب صيدٍ أو ماشية وعنه رواية كمذهب الشافعي، وعنه رواية كمذهب أبي حنيفة (١).

مج ج ٩ ص ٢١٥. فتح ج ٩ ص ٣٠. شرح ج ١٠ ص ٢٣٣.

باب في بيع الهر الأهلي

مسألة (٨٦٤) جماهير العلماء على جواز ثمن الهرة الأهلية، وهو مذهب الشافعي ونقل ابن المنذر الترخيص في بيعه عن ابن عباس وابن سيرين والحكم وحماد ومالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي حنيفة وسائر أصحاب الرأي.

ونقل ابن المنذر عن طائفة كراهية ييعه، منهم أبو هريرة ومجاهد وطاوس وجابر بن زيد (٢).

قال ابن المنذر: إن ثبت عن النبي ﷺ النهي عن بيعه، فبيعه باطل وإلا فجائز.

مج ج ٩ ص ٢١٦. بداية ج ٢ ص ١٥٤. شرح ج ١٠ ص ٢٣٤.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 451 (SanadKitab #123511, hlm. urut 432)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.