Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 452

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. باب في بيع السمن والزيت المتنجسين

باب في بيع جلد الميتة قبل الدباغ

مسألة (٨٦٥) جمهور العلماء على عدم جواز ييع جلد الميتة قبل الدباغ. وهو مذهب الشافعي.

وقال أبو حنيفة بجوازه (١).

مج ج ٩ ص ٢١٨.

باب في الانتفاع بشحوم الميتة في الاستصباح وطلاء السفن ونحو ذلك

مسألة (٨٦٦) جمهور أهل العلم على عدم جواز الانتفاع بشحوم الميتة في شيء وقال عطاء بن أبي رباح والشافعي وأصحابه ومحمد بن جرير الطبري: يجوز الانتفاع بها في طلي السفن والاستصباح وغير ذلك مما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي.

شرح ج ١١ ص ٦.

باب في بيع السَّمنِ والزيت المتنجسين

مسألة (٨٦٧) جماهير العلماء على عدم جواز ييع السمن والزيت إذا تنجسا بشرط أن يكونا مائعين. وهو المشهور من مذهب الشافعي، وبه قال مالك وأحمد، وقالوا ولا يمكن تطهيرهما.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث بن سعد: يمكن غسله، ويجوز بيعه قبل غسله كالثوب النجس وكما يجوز الاستصباح به والوصيه به والصدقة والهبة.

وقال داود: يجوز بيع الزيت دون السمن (٢).

مج ج ٩ ص ٢٢٥.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 452 (SanadKitab #123511, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.