Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 453

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. باب في بيع العين الموقوفة

باب في بيع العبد المُدَبَّرِ (١)

مسألة (٨٦٨) جمهور العلماء من السلف والخلف على عدم جواز بيع العبد المُدبَّرِ وبه قال مالك وأبو حنيفة في روايةٍ، وبه قال أيضًا سعيد بن المسيب والشعبي والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري، ونقله القاضي عياض عن جمهور العلماء من السلف وغيرهم من أهل الحجاز والشام والكوفة.

وذهب جماعة إلى جواز بيعه مطلقًا سواء كان لحاجةٍ أو لغير حاجة، وسواء كان تدبيره مطلقًا أم مقيدًا، قال النووي: هذا مذهبنا، وبه قالت عائشة أم المؤمنين ومجاهد وطاوس وعمر بن عبد العزيز وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وغيرهم. قلت: نص الشافعي على جوازه.

وقال الحسن وعطاء: يجوز إذا احتاج إلى ثمنه سيِّدُهُ.

وقال أبو حنيفة: إن كان تدبيرًا مطلقًا لم يجز، وإن كان مقيدًا بأن يقول: إن مت من مرضي هذا فأنت حر جاز (٢).

مج ج ٩ ص ٢٣٢. شرح ج ١١ ص ١٤١.

باب في بيع العين الموقوفة

مسألة (٨٦٩) مذهب العلماء كافة إلا أبا حنيفة عدم صحة بيع العين الموقوفة سواء حكم بصحته حاكم أم لا. وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: يجوز البيع ما لم يحكم بصحته حاكم (٣).

مج ج ٩ ص ٢٣٤. الشرح الكبير ج ٤ ص ١٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 453 (SanadKitab #123511, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.