Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 454

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يجوز بيعه وما لا يجوز
  3. باب في كسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز؟

باب في بيع الخمر

مسألة (٨٧٠) جماهير العلماء على عدم جواز بيع الخمر وسواء باعه المسلم أو ذمي حربي أو غير حربي، وسواء باعه بنفسه أو وكَّل غير المسلم في بيعه. وهو مذهب الأئمة الثلاثة؛ مالك والشافعي وأحمد، وهو قول أبي يوسف ومحمد

وقال أبو حنيفة: يجوز للمسلم أن يوكل ذميًّا في بيعها وشرائها (١).

مغ ج ٤ ص ٢٨٤.

باب في كسر أواني الخمر وشق أوعيتها هل يجوز؟

مسألة (٨٧١) جمهور أهل العلم على أن أواني الخمر تهراق ولا تكسر وكذا أوعيتها. لا تشق وأن على متلفها القيمة. وذلك إذا كانت تصلح لغيرها. وهو مذهب الشافعي ومالك في رواية.

وقال مالك في رواية تكسر أوانيها وتشق أوعيتها (٢).

شرح ج ١١ ص ٥.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 454 (SanadKitab #123511, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.