Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 455

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره
  3. باب في بيع الصوف على ظهر الغنم

أبواب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره

باب في بيع العين الغائبة وقت البيع

مسألة (٨٧٢) جمهور العلماء من الصحابة والتابعين علي جواز بيع العين الغائبة مع اختلافهم في اشتراط الوصف والخيار. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وابن المنذر نقله عن أكثر العلماء البغوي وغيره.

وقال الشافعي في أصح قوليه: لا يجوز، وبه قال الحكم وحماد.

وفصل ابن المنذر أقوال العلماء في هذه المسألة فقال: فيه ثلاثة مذاهب:

(مذهب الشافعي) أنه لا يصح (والثاني) يصح البيع إذا وصفه، وللمشتري الخيار إذا رآه. سواء كان على تلك الصفة أم لا، وهو قول الشعبي والحسن والنخعي والثوري وأبي حنيفة وغيره من أهل الرأي (والثالث) يصح البيع، وللمشتري الخيار إن كان على غير ما وصف وإلا فلا خيار، قاله ابن سيرين وأيوب السختياني ومالك وعبيد الله ابن الحسن وأحمد وأبو ثور وابن نصر، قال ابن المنذر: وبه أقول (١).

مج ج ٩ ص ٢٩١.

باب في بيع الصوف على ظهر الغنم

مسألة (٨٧٣) جماهير العلماء على بطلان ييع الصوف على ظهر الغنم، وهو مذهب الشافعي.

وحكاه ابن المنذر عن ابن عباس وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور. قال: وبه أقول.

وقال سعيد بن جبير ورييعة ومالك والليث بن سعد وأبو يوسف: يجوز بيعه بشرط أن يجز قريبًا من وقت البيع. وقال أحمد في روايةٍ: يجوز إذا جز في الحال (٢).

مج ج ٩ ص ٣١٩.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 455 (SanadKitab #123511, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.