Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 464

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  3. باب في المصراة

باب في الاستثناء في البيع

مسألة (٨٩٦) أكثر أهل العلم على عدم جواز بيع عدد من الشياه واستثناء شاة لا على التعيين. أو بيع حائطٍ (بستان ثمر أو زرع) واستثناء مكيلةٍ.

وقال مالك: يصح في الأولى وفي الثانية أجازه مالك فيما كان دون الثلث (١).

مغ ج ٤ ص ٢١٤ بداية ج ٢ ص ١٩٨.

باب في بيع الشاة الحامل واستثناء ما في بطنها

مسألة (٨٩٧) جمهور أهل العلم على أنه لا يجوز بيع الشاة الحامل ونحوها واستثناء ما في بطنها. وبه يقول مالك وأبو حنيفة والشافعي والثوري.

وقال أحمد وأبو ثور وداود: يجوز.

بداية ج ٢ ص ١٩٧.

باب في بيع الجزاف

مسألة (٨٩٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على كراهة بيع شيء جزافًا مع معرفة مبلغ كيله أو وزنه. وممن كره هذا عطاء وابن سيرين ومجاهد وعكرمة ومالك وإسحاق وأحمد. وروي كذلك عن طاوس. وهي كراهة تحريم عند هؤلاء في أغلب الظن.

وقال أبو حنيفة والشافعي: لا بأس به.

وروي عن أحمد أنه كرهه ولم يحرمه.

مغ ج ٤ ص ٢٢٨.

باب في المصراة (٢)

مسألة (٨٩٩) جمهور أهل العلم على أن من اشترى شاة مصراة أو غيرها من بهيمة الأنعام على هذه الصفة، فإنه له الخيار في إمساكها أو ردها مع رد بدل اللبن الذي حلبه

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 464 (SanadKitab #123511, hlm. urut 445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.