Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 465

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  3. باب في حكم من باع وأخفى العيب عن المشتري

على اختلاف بينهم (١) في أي شيء يكون البدل. روي هذا عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأنس رضي الله تعالى عنهم. وبه قال مالك وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف.

وذهب أبو حنيفة ومحمد بن الحسن إلى أنه لا خيار للمشتري.

مغ ج ٤ ص ٢٣٣ الحاوي ج ٥ ص ٢٣٦ شرح ج ١٠ ص ١٦٧.

باب في المصراة في جميع بهيمة الأنعام

مسألة (٩٠٥) جمهور أهل العلم على أن حكم المصراة يصدق على بهيمة الأنعام شاة كانت أو بقرة أو ناقة.

وانفرد داود فقال: لا تكون إلا في الإبل والغنم.

مغ ج ٤ ص ٢٣٦.

باب في استثناء الشيء من الثمر معين في البيع

مسألة (٩٠١) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من باع ثمرة نخلات فاستثنى من ثمر عشر آصع فالبيع باطل.

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وحكاه النووي عن العلماء كافةً وقال:

وقال مالك وجماعة من علماء المدينة. يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة.

شرح ج ١٠ ص ١١٥.

باب في حكم من باع وأخفى العيب عن المشتري

مسألة (٩٠٢) أكثر أهل العلم على أن من باع شيئًا وأخفى عيبًا فيه عن المشتري فإن العقد صحيح وتترتب عليه آثاره لكنَّ البائع آثم مرتكب حرامًا. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي. وهو مذهب أحمد.

وحكى عن أبي بكر عبد العزيز من أصحاب أحمد أن البيع باطل.

مغ ج ٤ ص ٢٣٨.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 465 (SanadKitab #123511, hlm. urut 446)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.