Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 466

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  3. باب في بيع السلعة بثمن مكتوب عليها

باب في بيع العينة

مسألة (٩٠٣) جمهور أهل العلم على أن بيع العينة (١) حرام ولا ينعقد.

وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة، وهو قول الحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي وإليه ذهب أبو الزناد وربيعة وعبد العزيز بن أبي سلمة والثوري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد وأبي حنيفة.

وقال الشافعي: هو جائز، وهو بيع صحيح (٢). وبه قال أبو ثور وداود.

مغ ج ٤ ص ٢٥٦.

باب في ما يملكه العبد

مسألة (٩٠٤) مذهب العامة من أهل العلم أن العبد لا يملك إلا ما ملَّكهُ (٣) إياة سيِّدُهُ.

وقال أهل الظاهر: يملك.

مغ ج ٤ ص ٢٥٦.

باب في بيع السلعة بثمن مكتوب عليها

مسألة (٩٠٥) جمهور أهل العلم على جواز البيع بالرقم -يعني بالثمن المكتوب

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 466 (SanadKitab #123511, hlm. urut 447)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.