Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 467

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده
  3. باب في بيع الموصوف بالذمة

عليها -ولا كراهة في هذا. وكرهه طاوس.

مغ ج ٤ ص ٢٦٤.

باب في بيع السلعة مع سكوت صاحبها

مسألة (٩٠٦) أكثر أهل العلم على أن من باع سلعة بحضور صاحبها، وهو ساكت فهو كبيعها وهو غائب. وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وأحمد.

وقال ابن أي ليلى: سكوته إقرار.

مغ ج ٤ ص ٢٧٥.

باب في النهي عن سوم الغير. هل يدخل فيه الذمي؟

مسألة (٩٠٧) جمهور أهل العلم على أن النهي عن سوم الرجل على سوم الغير لا يقتصر على المسلم، بل يتعداه إلى الكافر (الذمي).

وقال الأوزاعي: بل هو مقتصر على المسلم (١).

بداية ج ٢ ص ١٩٩.

باب في بيع الموصوف بالذمة

مسألة (٩٠٨) أكثر أهل العلم على صحة بيع ما رآه المشتري ولم يكن موجودًا عند العقد إذا كان زمان الفصل بين الرؤية وبين إمضاء العقد قصيرًا أو كانت السلعة لا تتغير بطول الزمان.

وقال أحمد في رواية: لا يجوز حتى يرياها المتبايعان حالة العقد. وحكي ذلك عن الحكم وحماد. وهو قول ابن القاسم الأنماطي الشافعي (٢).

مخ ج ٤ ص ٨٧ الحاوي ج ٥ ص ٢٥.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 467 (SanadKitab #123511, hlm. urut 448)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.