Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 473

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الربا والصرف
  3. باب في بيع اللحم بحيوان من جنسه

وقال مالك: يجوز بيع الموزونات بعضها ببعض جزافًا.

مغ ج ٤ ص ١٣٣.

باب إذا اختلفت الأجناس

مسألة (٩٢٣) أكثر أهل العلم على أن الأجناس إذا اختلفت جاز بيع بعضها ببعض جزافًا، المكيل بالموزون والموزون بالمكيل. والمكيل بالمكيل والموزون بالموزون.

ومنع من ذلك بعض الأصحاب في مذهب الإِمام أحمد إذا كان الجنسان مما يكال أو مما يوزن. وروي عن أحمد كراهة ذلك. وبه قال القاضي والشريف وأبو جعفر.

مغ ج ٤ ص ١٣٥.

باب في بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن

مسألة (٩٢٤) جمهور العلماء على أنه لا يجوز بيع اللبن بشاة في ضرعها لبن. وهو مذهب مالك والشافعي.

وقال الأوزاعي: يجوز.

شرح ج ١٢ ص ٣٠.

باب في بيع اللحم بحيوان من جنسه

مسألة (٩٢٥) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز ييع اللحم بحيوان (١) من جنسه (٢). وبه قال مالك والشافعي وفقهاء المدينة السبعة.

وقال مالك فيما حكى عنه أن هذا لا يجوز إذا كان الحيوان معدًّا للحم أما إذا كان معدًّا لغير اللحم كالزرع أو الحرث أو السقاية فلا بأس بذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 473 (SanadKitab #123511, hlm. urut 454)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.