Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 474

  1. كتاب البيوع
  2. أبواب الربا والصرف
  3. باب في المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

وقال أبو حنيفة: يجوز مطلقًا.

مغ ج ٤ ص ١٤٧.

باب في بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم

مسألة (٩٢٦) عامة الفقهاء على جواز بيع اللحم بحيوان غير مأكول اللحم.

وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي في أحد قوليه.

وقال الشافعي في قوله الآخر: لا يجوز (١).

مغ ج ٤ ص ١٥٠.

باب في الشراء بالدنانير والقضاء بالدراهم في البيع الحال

مسألة (٩٢٧) أكثر أهل العلم علي أن من اشترى من أحدٍ شيئًا بالدنانير جاز أن يقضيه ثمنها بالدراهم إذا كان البيع حالًّا وقضاه بسعر اليوم الذي اشترى فيه، وكذلك يصح العكس، وهو أن يشتري بالدراهم ويقضي بالدنانير بالشروط التي ذكرنا.

ومنع من ذلك ابن عباس وأبو سلمة بن عبد الله وابن شبرمة. وروي ذلك عن ابن مسعود.

مغ ج ٤ ص ١٧٣.

باب في المدين يقول للدائن ضع عني وأعجل لك

مسألة (٩٢٨) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم على أنه لا يجوز أن يقول المدين لغريمه (يعني الدائن) ضع عني شيئًا أو بعضًا من الدين وأعجِّل لك ما بقي.

كره ذلك زيد بن ثابت وابن عمر والمقداد وسعيد بن المسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعي ومالك والثوري وهشيم وابن علية وإسحاق وأبو حنيفة (٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 474 (SanadKitab #123511, hlm. urut 455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.