وروي عن ابن عباس والنخعي وأبي ثور أنهم لم يروا في ذلك بأسًا.
مغ ج ٤ ص ١٧٤.
باب (في المتاجرة بمال اليتيم) (١)
مسألة (٩٢٩) جمهور العلماء على جواز متاجرة الوصي بمال اليتيم إذا كان الوصي عارفًا أمينًا أو دفع مال اليتيم لمن يتاجر فيه مضاربة، وكان المضارب عارفًا أمينًا. وممن ذهب إلى هذا عمر وابنه وعائشة والضحاك والنخعي والحسن بن صالح ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي.
وروي عن الحسن البصري كراهة ذلك. وحكى الماوردي عن ابن أبي ليلى المنع من ذلك وقال: لا يجوز لوليه أن يتاجر بماله
مغ ج ٤ ص ٢٩٣ الحاوي ج ٥ ص ٣٦١.
باب في السَّلَمِ (٢)
مسألة (٩٣٠) أكثر أهل العلم على عدم جواز الشركة والتولية في المُسلَم فيه وحكي عن مالك جوازهما.
مغ ج ٤ ص ٣٤١.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 475 (SanadKitab #123511, hlm. urut 456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.