Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 479

  1. كتاب الرهن
  2. باب في الراهن يؤدي بعض المال الذي رهن به

كتاب الرهن

باب في الرهن في الحضر وفي السفر

مسألة (٩٣٣) جمهور أهل العلم على جواز الرهن في السفر وفي الحضر.

وخالف مجاهد فقال: لا يكون الرهن إلا في السفر. حكاه عنه ابن المنذر.

حكاه النووي عنه وعن داود.

مغ ج ٤ ص ٣٦٧. شرح ج ١١ ص ٤٠ الإشراف ج ١ ص ٦٩. بداية ج ٢ ص ٣٢٦.

باب في رهن المصحف

مسألة (٩٣٤) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز رهن المصحف وجواز بيعه. وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وأحمد في روايةٍ.

وقال أحمد في أشهر الروايتين: لا يصح رهن المصحف ولا يجوز بيعه.

مغ ج ٤ ص ٣٨٠.

باب في الراهن يؤدي بعض المال الذي رهن به

مسألة (٩٣٥) جمهور العلماء بل عامتهم على أن من رهن شيئًا بمالٍ فأدى بعض هذا المال وأراد فك بعض الرهن فإنه ليس له ذلك حتى يؤدي للمرتهن كل المال الذي رهن به. وهو قول مالك والثوري والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي.

حكاه عنهم ابن المنذر.

وحكى ابن رشد عن قوم أن له ذلك ويبقى مالم يؤد ماله مرهونًا عند المرتهن (١).

بداية ج ٢ ص ٣٢٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 479 (SanadKitab #123511, hlm. urut 459)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.