Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 1, halaman 480

  1. كتاب الرهن
  2. باب في المتراهنين يضعان الرهن في يد آخر

باب في الراهن يبيع أو يهب الرهن

مسألة (٩٣٦) جمهور العلماء بل عامتهم على أنه ليس للراهن أن يتصرف في الرهن بيعًا أو هبةً أو صدقةً.

وأن للمرتهن حق امضاء ما سبق أو نسخه وإبطاله.

وقال مالك: وإن زعم أن تصرفه كان لتعجيل حقه حلف وكان له ذلك.

وقال قوم: يجوز ييعه مطلقًا (١).

بداية ج ٢ ص ٣٣٠.

باب في اختلاف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن

مسألة (٩٣٧) جمهور أهل العلم على أن الراهن والمرتهن إذا اختلفا في قدر الرهن فالقول قول الراهن. وهو قول الثوري وأبي حنيفة والشافعي.

وقال مالك: القول قول المرتهن فيما ذكره من قدر الحق ما لم تكن قيمة الرهن أقل من ذلك فإن زاد على قيمة الرهن، فالقول قول الراهن.

بداية ج ٢ ص ٣٣١.

باب في المتراهنين يضعان الرهن في يد آخر

مسألة (٩٣٨) جمهور العلماء على أن المتراهنين إذا شرطا كون الرهن على يدي رجل رضيا به واتفقا عليه جاز وكان وكيلًا للمرتهن نائبًا عنه في القبض ومتى قبضه أي الوكيل صح قبضه. وبه قال عطاء وعَمْرو بن دينار والثوري وابن المبارك والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي. وهو مذهب أحمد.

وقال الحكم والحارث العكلي وقتادة وابن أبي ليلى: لا يكون مقبوضًا بذلك (٢).

مغ ج ٤ ص ٣٨٧.

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 1، ص 480 (SanadKitab #123511, hlm. urut 460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.