Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الحوالة والضمان
  2. باب في صاحب الدين يحال على مليء. هل يجب عليه قبول ذلك؟

كتاب الحوالة والضمان

باب في متى تبدأ ذمة المحيل

مسألة (٩٥٠) مذهب العامة من الفقهاء أن الحوالة إذا استوفت شروط صحتها فقد برئت ذمة المُحيِلِ. وحكاه ابن المنذر عن مالك والليث والشافعي وأحمد وأبي عبيد وأبي ثور. وبه قال ابن المنذر ﵀.

وروي عن الحسن أن الحوالة لا تبِرئ ذمة المحيل (١) حتى يبرأه صاحب الدين.

وعن زفر أنه قال: لا تنقلُ الحق. وأجراها مجرى الضمان. وحكاه ابن المنذر عن الحسن بمثل الذي ذكرناه.

مغ ج ٥ ص ٥٨.

باب في صاحب الدين يحال على مليء. هل يجب عليه قبول ذلك؟

مسألة (٩٥١) جمهور أهل العلم على أن صاحب الدين إذا أحيل على مليء عنده قضاءُ دينه. فلا يجب عليه قبول تلك الحوالة لكنه يندب له.

وقال بعضهم: يياح ولا يندب.

وقال داود: وآخرون: بل يجب قبول الحوالة.

شرح ج ١٠ ص ٢٢٨.

* * *

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 541 (SanadKitab #123511, hlm. urut 472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.