Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الحوالة والضمان
  2. أبواب الضمان (الكفالة)
  3. باب في الكفالة بالنفس

أبواب الضمان (الكفالة)

باب في ضمان المحبوس والغائب

مسألة (٩٥٢) أكثر أهل العلم على صحة ضمان المحبوس والغائب ودين الميت. وبه قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يصح (١).

مغ ج ٥ ص ٧٣. بداية ج ٢ ص ٣٥٤.

باب في الضامن والمضمون يحضران عند المضمون له

مسألة (٩٥٣) جمهور أهل العلم على أنه إذا حضر الضامن (الكفيل) والمضمون (المكفول) عند المضمون له (المكفول له). فللأخير هذا (يعني المكفول له) أن يطالب من شاء منهما إما الضامن وإما المضمون. وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والشافعي والثوري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. وحكاه ابن المنذر كذلك عن مالك وأبي عبيد.

وقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى وأبو ثور: لا يطالب إلا الضامن (٢).

بداية ج ٢ ص ٣٥٢.

باب في ضمان مال المكاتبة

مسألة (٩٥٤) أكثر أهل العلم على عدم صحة ضمان المال الذي وقع عليه عقد المكاتبة بين السيد وبين عبده. وبه قال الشافعي وأحمد في رواية.

وقال أحمد في رواية أخرى: يصح.

مغ ج ٥ ص ٧٥.

باب في الكفالة بالنفس

مسألة (٩٥٥) أكثر أهل العلم على جواز الكفالة بالنفس (٣). وبه قال شريح ومالك والثوري والليث وأبو حنيفة. وهو مذهب أحمد. والشافعي في الصحيح المعتمد عنه.

وقال الشافعي في بعض أقواله: الكفالة بالبدن ضعيفة. قال الموفق: واختلف أصحابه؛ فمنهم من قال: هي صحيحة قولًا واحدًا وإنما أراد أنها ضعيفة في القياس وإن

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 542 (SanadKitab #123511, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.