كتاب الإجارات
باب في وقوع عقد الإجار على المنفعة
مسألة (٩٩٤) أكثر أهل العدم على أن عقد الإجارة يقع على المنفعة (١) لا على العين. وقال بعضهم: يقع على العين.
مغ ج ٦ ص ٤.
باب في عقد الإجارة: هل هو عقد لازم؟
مسألة (٩٩٥) جمهور أهل العلم على أن عقد الإجارة من العقود اللازمة التي لا تنفسخ إلا بما تنفسخ به من وجود العيب أو ذهاب المنفعة للمعقود عليه أو ذهاب العين كلها ونحو ذلك، وهو قول مالك والشافعي وأبي ثور والثوري وأحمد وإسحاق. حكاه عنهم ابن المنذر. وقال قوم: عقد الإجارة عقد جائز كالجعالة.
ووافق أبو حنيفة الجمهور في لزوم عقد الإجارة. وخالفهم في جواز فسخه بالأعذار الطارئة على المستأجر كأن يموت ما يمنعه من استيفاء المنفعة أو الوفاء بمدة العقد (٢).
بداية ج ٢ ص ٢٧٥.
باب في مدة عقد الإجارة. هل هناك حدٌّ معين؟
مسألة (٩٩٦) جمهور أهل العلم بل جماهيرهم على أنه لا حدَّ لأكثر المدة التي يصح فيها عقد الإجارة على منفعة عين ما دامت العين صالحة لتلك المدة. وهو قول