مالك ﵀. واختلف عن الشافعي ﵀ في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. أصحها كقول سائر أهل العلم. (الثاني) لا يجوز أكثر من سنة.
(الثالث) لا يصح على أكثر من ثلاثين سنة (١).
مغ ج ٢ ص ٧.
باب في الإجارة على الحَمَّام
مسألة (٩٩٧) أكثر أهل العلم على أن عقد الإجارة على الحَمَّامِ جائز ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قال ابن المنذر: إذا حدده وذكر جميع آلته شهورًا مسماةً، وهذا قول مالك وأبي ثور وأصحاب الرأي وهو على مذهب الشافعي، وروي عن أحمد كراهته. والأصح عند أصحابه أنها كراهة تنزيه (٢).
مغ ج ٦ ص ٢٢.
باب في موت أحد المتعاقدين في الإجارة هل يفسخها؟ (٣)
باب في المستأجر يؤجر الدار أو الدابة بأكثر مما استأجرها به (٤)
باب في المؤجر يخرج المستأجر من الدار المستأجرة قبل انتهاء المدة
مسألة (٩٩٨) جمهور الفقهاء على أن المؤجر لو أخرج المستأجر من الدار (٥) التي
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 582 (SanadKitab #123511, hlm. urut 500)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.