Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atu Masa'ilil Jumhur fil Fiqhil Islami · Pengarang: محمد نعيم ساعي

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الإجارات
  2. باب في تأجير الحلي للنساء

صناعته ولا يحل له أكله (١)

مغ ج ٦ ص ١٢١.

باب في الإجارة لكحل العين المريضة

مسألة (١٠٠٥) مذهب العامة من العلماء أن من استأجر من يكحل له عينه لمرض فيها وكانت الإجارة على مدة معينة وانتهت المدة دون أن تبرأ عينه، فإن الأجير يستحق كامل أجرته.

وحكي عن مالك أنه لا يستحق شيئًا حتى تبرأ عينه. قال ابن قدامة: ولم يحك أصحابه (يعني أصحاب مالك) ذلك عنه.

مغ ج ٦ ص ١٢٥.

باب في الراعي يتلف ما تحت يده من الماشية هل يضمن؟

مسألة (١٠٠٦) جمهور الفقهاء بل عامتهم على أن الراعي الأجير لا يضمن ما تلف تحت يده من الماشية إذا كان هذا من غير تفريط منه.

وروي عن الشعبي أنه يضمن.

مغ ج ٦ ص ١٢٧.

باب في تأجير الحلي للنساء

مسألة (١٠٠٧) أكثر من بلغنا قوله من أهل العلم جواز الإجارة على الحليِّ للنِّساء إذا كانت المدة معلومة والأجر معلومًا. وبه قال الثوري والشافعي وإسحاق وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر.

وروي عن أحمد أنه قال في إجارة الحليِّ، ما أدري ما هو؟ قال القاضي: هو

Rujukan halaman ini: موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 585 (SanadKitab #123511, hlm. urut 503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.