محمول على إجارته بأجرة من جنسه فأما بغير جنسه فلا بأس به لتصريح أحمد بجوازه.
وقال مالك في إجارة الحليّ والثياب: هو من المشتبهات (١).
مغ ج ٦ ص ١٢٩.
باب في الإجارة على ضراب الفحل (٢)
باب في الأجرة على تعليم القرآن (٣)
باب في تأجير الدور والمحال لمن يتخدها كنيسة أو لبيع الخمر ونحوه
مسألة (١٠٠٨) مذهب العامة من العلماء أنه لا يجوز للمسلم تأجير داره أو محله لمن يتخذها كنيسةً أو محلًّا لبيع الخمر أو ناديًا للقمار. وقال أبو حنيفة: يجوز إذا كانت داره أو محله في السواد، وخالفه صاحباه في هذا وإختلف أصحابه في قوله (٤).
مغ ج ٦ ص ١٣٦.
Rujukan halaman ini:موسوعة مسائل الجمهور في الفقه الإسلامي، ج 2، ص 586 (SanadKitab #123511, hlm. urut 504)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.